الطعن رقم 1381 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم الاستئنافي بأسبابه قد أدان المتهم في تزوير السند محل الدعوى واستعماله ولم يقل في ذلك إلا أنه "تبين للمحكمة من التحقيقات التي تمت في الدعوى المدنية أن المتهم اصطنع السند المطعون فيه ونسب صدوره إلى مورث المدعين بالحق المدني، كما أنه استعمل هذا السند المزور بأن قدمه في القضية المدنية سالفة الذكر"، فهذا قصور في البيان يستوجب النقض، إذ لا تكفي الإشارة إجمالاً إلى التحقيقات التي تمت في دعوى أخرى دون بيان الدليل المستمد من هذه التحقيقات وذكر مضمونه.