الطعن رقم 1379 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد حلمي، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في سرقة براميل عائمة في البحر قد اكتفى بالقول بأنه ساهم مع آخرين في إخراجها من البحر إلى الشاطئ للاستيلاء عليها دون أن يتحدث عن ملكيتها حتى تمكن معرفة أنها مملوكة لأحد فتتوافر شروط الجريمة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.