⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1371 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومصطفى مرعي بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم حين طلب ندب الطبيب الذي قام بتشريح جثة المجني عليه لمناقشته فيما قرره بعض الشهود من أن المجني عليه تكلم عقب إصابته لم يشر في طلبه هذا إلى أن طبيباً آخر لا يستطيع أداء هذه المأمورية، ورأت المحكمة أن الطبيب الشرعي يستطيع أداءها من واقع اطلاعه على الأوراق، ومنها التقرير الذي حرره الطبيب الذي شرح الجثة، وكان رأيها هذا مسوغاً، فلا يحق للمتهم أن يجادل في هذا الصدد. وخصوصاً إذا كان لم يبد اعتراضا على ندب الطبيب الشرعي وكان محاميه قد ترافع في الدعوى على أساس التقرير المقدم منه ولم ينازع في صلاحيته لإثبات الحقيقة التي انتهت إليها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها صراحة إن المتهم إنما ضرب المجني عليه بعصا على رأسه، وإن كسر ضلعه سببه سقوط المصاب على الأرض، وبينت السند الذي اعتمدت عليه في ذلك، فإن قولها في نهاية الحكم إن المتهم ضرب المجني عليه على رأسه وجسمه لا يكون إلا مجرد خطأ في الكتابة لا يصح اعتباره تناقضاً يؤثر في سلامة الحكم.