⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1366 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-5-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تتكهن أو تفترض أقوالاً أو روايات لشاهد لم تسمعه بنفسها. فإذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة سماع شهادة عسكري مسلم في التحقيق بوجوده في مكان الحادث فلا يجوز لها - متى كان من الميسور الاهتداء إليه من واقع دفاتر البوليس - أن لا تستجيب إلى هذا الطلب متعللة لذلك بأقوال افترضت أنه سيقولها إذا ما سمع أمامها.