الطعن رقم 1365 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-6-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمحاكم أن تبحث في صحة إجراءات التحقيقات الأولية أو عدم صحتها إلا لمناسبة بحث الدليل المقدم إليها والنظر في قبوله في الإثبات أمامها. فإذا كان الحكم لم يستند في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من استجواب المتهم في التحقيقات - ذلك الاستجواب الذي يعيبه الدفاع، فلا محل للتعرض لهذا الاستجواب من حيث صحته أو عدمها.