⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1363 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-6-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجني عليه في عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجني عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة، وكانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجني عليه على أنفه ومع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين وإن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف، وخصوصاً إذا كان الكشف الطبي الذي وقع على المجني عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج... إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه وتحقيقه في سبيل بيان الواقعة.