⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-5-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام التى تقبل الاستئناف
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - لجان التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المرافعة. من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. وحيث ان وقائعه علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتلخص في ان الطاعن رفع الدعوى رقم 373 سنة 1949 تجاري كلي امام محكمة الاسكندرية ضد المطعون عليها بتاريخ3/4/1949 اعتراض علي قرار لجنة تقدير الضرائب المعلن اليه بتاريخ12/3/1949 بتحديد ارباحه عن نشاطه التجاري في السنوات من 1939 الي 1947 بالمبالغ الاتية علي التوالي 295 جنيها و 370 جنيها و 510 جنيها و 645 جنيها و 720 جنيها و 815 جنيها و 778 جنيها و 525 جنيها و 525 جنيها وبتاريخ 13/3/1952 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنة التقدير المطعون فيه واعتبار ارباح الطاعن في تلك السنوات282 جنيها و 360 جنيها و 498 جنيها و 630 جنهيا و 706 جنيها و 612 جنيها و 587 جنيها و 445 جنيها و 444 جنيها علي التوالي فاستانف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 4/2/1953 امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 37 سنة9 ق تجاري طالبا الغاءه بالنسبة لارباح السنوات من 1942 – 1945 – وبجلسة 29/12/1953 دفعت المطعون عليها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ29/4/1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب والزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300قرش مقابل اتعاب المحاماة فقرر الطاعن بتاريخ 17/3/1955 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم ثم عرض الطعن بتاريخ 17/3/1959 علي دائرة فحص الطعون فقررت احالته الي هذه الدائرة لنظره بجلسة 7/5/1959 وفيها اصرت النيابة علي رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك ان ما قضي به القانون رقم 174 لسنة 1951 تعديلا للمادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 من ان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون نهائيا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية لا تتجاوز الف جنيها انما ينصرف الي القرارات التي تصدرها لجان الطعن التي يرأسها احد القضاة والتي بدء عملها منذ اول يناير سنة 1951 طبقا للقانون رقم 146 سنة 1950 اذ اعتبر المشرع لجنة الطعن بمثابة درجة اولي من درجات التقاضي لا يجوز استئناف الاحكام التي تصدرها في الطعون التي لا تتجاوز تقديرات المصلحة فيها الف جنه شهريا . اما القرارات الصادرة من لجان تقدير الضرائب السايقة علي لجان الطعن فلا يشملها هذا القانون وتظل خاضعة لنص المادة 54 قبل تعديلها بالقانون المذكور التي تجيز الفقرة الثالثة منها استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في النزاع الذي يرد علي قرار لجنة التقدير ايا كانت قيمة النزاع – ولما كان قرار تقدير الارباح المطعون فيه امام المحكمة الابتدائية صادرا من احدي لجان التقدير قبل تعديل المادة 54 بالقانون رقم 174 سنة 1951 وهي لجان ادارية مشكلة من موظفي مصلحة الضرائب فان حكم المحكمة الابتدائية الصادر في شأن هذا القرار يكون قابلا للاستئناف مهما كانت قيمة تقديرات مصلحة الضرائب لارباح الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه لذلك مخالفا للقانون وحيث انه يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه انه في صدد بحث دفع المطعون عليها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قال " وحيث ان الثابت من الاطلاع علي الاوراق ان تقديرات مصلحة الضرائب السنوية عن المدة من 2/4/1945 موضوع الاستئناف لا تتجاوز الالف جنيه ولما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 174 سنة 51 تقضي بان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون نهائيا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية لا تتجاوز الف جنيه وكان الحكم المستانف قد صدر في ظل القانون رقم 174 سنة 1951 فان الحكم يكون نهائيا غير جائز استئنافه ومن ثم يكون الدفع في محله ويتعين اجابة المستانف عليها " المطعون عليها "لما طلبته والقضاء بعدم جواز الاستنئاف لقلة النصاب " وهذا الذي اقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح في القانون ذلك ان القانون رقم 174 سنة 1951 عدل المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 علي الوجه الاتي : "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة الطعن امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ اعلان القرارعلي الوجه المبين في المادة السابقة ويرفع الطعن طبقا لقواعد واجراءات الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشان نهائيا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون عليها لا تتجاوز الف جنيه فاذا زادت علي ذلك جاز استئنافها " ويبين من ذ لك ان الشارع اذ استحدث بهذا النص حكما جديدا بتحديد نصاب نهائي واخر ابتدائي للمحكمة الابتدائية تبعا لقيمة تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لم يصرف هذا الحكم ولم يمد اثره الي القرارات الصادرة من لجان التقدير وانما قصره بطريق التخصيص المانع الوارد في هذه المادة علي " الطعن في قرار لجنة الطعن " يؤيد ذلك ان القانون رقم174 سنة 1951 قد اتي باحكام خاصة لتنظيم وسائل الطعن في قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 4/9/1950 أي قبل العمل بنظام لجان الطعن التي لم تنشأ وتباشر عملها بمقتضي القانون رقم 146 سنة 1950 الا ابتداء من اول يناير سنة 1951 اذ نص في المادة الرابعة منه علي ان " يكون الطعن من المصلحة او الممول في القرارات التي اصدرتها لجان التقدير قبل4/9/1950 خلال ... وتختص بنظر الطعن المحكمة الابتدائية التي يدخل في دائرتها محل اقامة الممول منعقدة بهيئة تجارية فاذا صدر حكم المحكمة الابتدائية وجب تحصيل الضريبة علي مقتضاه حتي يفصل نهائيا في الاستئناف الذي يكون قد رفع ... ويكون رفع الاستئناف امام محكمة الاستئناف التي يدخل في دائرة اختصاصها محل اقامة الممول خلال شهر من تاريخ اعلان حكم المحكمة الابتدائية " ومؤدي ذلك ان الشارع ام يضع قيدا علي حق استئناف الاحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير وان ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 سنة1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 سنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية الا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الالف جنيه انما يسري علي النزاع الذي يقوم علي قرار لجنة الطعن لا علي النزاع في قرار لجنة التقدير ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان القرار الذي اعتراض عليه الطاعن صادر من لجنة تقدير لا من لجان الطعن وانه سابق علي القانون رقم 174 سنة 1951 الذي صدر بتاريخ 15/10/1951 معدلا للمادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 وكان الممول " الطاعن "قد طعن علي هذا القرار بتاريخ 3/4/1949 وكان حكم المحكمة الابتدائية بشأن هذا القرار – علي ما سبقت الاشارة اليه - قابلا للاستئناف ايا كانت قيمة النزاع وفقا لنص المادة 54/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – لمل كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم جواز استئناف الحكم المذكور لقلة النصاب يكون قد اخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يقيد الشارع حق إستئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز إستئناف حكم المحكمة الابتدائية الا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تتجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة طعن لا لجنة تقدير.