⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1361 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-5-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدانة يجب - بحسب الأصل - ألا تبنى إلا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة في حضرة الخصوم في الدعوى. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع الشهود فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بغير أن تسمعهم، وأقامت حكمها على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية، ثم كرر هو الطلب أمام المحكمة الاستئنافية فلم تجبه هي الأخرى إليه ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.