⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1359 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-5-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان المتهم في النيابة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابياً ويكون قابلاً للمعارضة فيه، وإذ كان الحكم الذي يصدر في المعارضة في غيبة المعارض لا تجوز المعارضة فيه فإنه يجب أن يكون إعلان المحكوم عليه بالجلسة التي تحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه لشخصه أو في محله. وإذن فالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناءً على إعلان المعارض في مواجهة النيابة العمومية يكون باطلاً لابتنائه على إعلان باطل.