الطعن رقم 1351 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم أن واقعة العاهة التي من أجلها قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة العمومية إلى قاضي الإحالة، كما تضمنها الأمر الصادر من قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة، وكل ما في الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى في حين أنها باليد اليسرى - مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى - بمقتضى المادتين 36 و38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - تصحيحه والسير بالمحاكمة على أساس التصحيح، ففي هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة لتهمة أخرى جديدة غير المرفوعة بها الدعوى، ويكون من الخطأ الحكم بعدم الاختصاص.