الطعن رقم 1172 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التي أدانه في سرقتها - ذلك لا يعيبه، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة، وما دام الدفاع عنه لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون.