الطعن رقم 1171 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك. فإذا كان الحكم الاستئنافي قد اعتمد في ثبوت كذب إحدى الوقائع التي تضمنها البلاغ على ما أورده الحكم الابتدائي عن التحقيق الذي أجري في هذه الواقعة من أنه ثبت من هذا التحقيق أنها غير صحيحة وأن البلاغ المقدم عنها حفظ، وما ذكره هو عن خطاب من الجهة الحكومية التي يعمل بها المبلغ في حقه، وذلك دون أن يعني ببيان الدليل المستمد من التحقيق المذكور ولا وجه دلالة هذا الخطاب على كذب الواقعة ودون أن يذكر دليلاً على كذب الوقائع الأخرى، فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.