الطعن رقم 1169 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجني عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هي التي نشأت عنها العاهة، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه في الحكم على أساس أنه وإن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذي أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجني عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة وتوجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التي قالت عنها، وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه، إذ هي تكون في الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها.