⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا صح أن مصلحة السكك الحديدية غير مكلفة في الأصل بأن تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر من قطاراتها عمن يعبرون خطوط السكك الحديدية، إلا أنها متى أقامت بالفعل حراساً لإقفالها كلما كان هناك خطر من اجتيازها، وأصبح ذلك معهوداً للناس، فقد حق لهم أن يعولوا على ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً إيذاناً للكافة بالمرور. فإذا ما ترك الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغي أن يقفله فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات تكون المصلحة مسئولة عما ينشأ عنه من الضرر للغير على ما قضت به المادة 152 من القانون المدني. ولا محل هنا للتحدي بأن على الجمهور أن يحتاط لنفسه، ولا للتحدي بنص لائحة السكة الحديد على أنه لا يجوز اجتياز خطوط السكة الحديدية بالمجازات السطحية (المزلقانات) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات أو عربات المصلحة - لا محل لذلك متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة التي كان بها المجني عليهم قد حاول المرور من المجاز مع علمه بالخطر، ولقد كان يكون لمثل هذا الدفاع شأن لو لم يكن هناك للمجاز حراس معينون لحراسته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ما أثبتت المحكمة وقوع الضرر جاز لها أن تقدر التعويض الذي تراه بنفسها ولا يتحتم عليها أن تستعين بخبير في كل الأحوال إذا هي لم تر الاستعانة به. وتقديرها هذا موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.