⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-11-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علب علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون صريح في وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي. وإذن فإذا كان الحكم الذي قضى بعدم قبول المعارضة لتقديمها بعد الميعاد مع تمسك المعارض ببعد محل إقامته عن قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه لم يقل في ذلك إلا أن الفترة التي انقضت بين تاريخ الإعلان وتاريخ التقرير بالمعارضة طويلة بحيث كان في استطاعته الحضور للتقرير في الميعاد، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يبين المكان الذي أعلن فيه المعارض بالحكم الغيابي ولم يذكر المسافة التي بينه وبين قلم كتاب المحكمة الواجب التقرير فيه بالمعارضة.