⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1161 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في تهمة أنه لم يسدد ضريبة الأرباح التجارية في الميعاد القانوني رغم تسليمه التنبيه بذلك على أساس التحقيقات التي تمت دون أن تبين وجه استدلالها عليه بهذه التحقيقات, وكذلك على أساس اعتراف المتهم بأنه لم يوف الضريبة دون أن تورد من مضمون ما قاله بصدد التاريخ الذي لم يحصل منه الوفاء بالضريبة حتى حلوله ما يصبح معه عده تسليماً منه بارتكاب الجريمة بجميع عناصرها القانونية, فحكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.