الطعن رقم 1156 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضوع ومع ذلك أصدرت حكمها في الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له وترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.