⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وحسن إسماعيل الهضيبي,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموع عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الوارد ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصري ولا بمبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وإنما تتصل بغرض آخر بينته، وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة، الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علناً لمذهب يرمي إلى تغيير مبادئ الدستور المصري الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة، وكان ما قالته المحكمة في ذلك له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ، ما دامت هي قد انتهت إلى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو من بعيد، صراحة أو ضمناً، بين الوسائل التي ذكرها وبين النظم المرادة حمايتها بالمادتين 171 و174 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده في قضية الجناية رقم ......... بأنه في المدة من ......... بمدينة القاهرة حبذ وروج علنا مذهبا يرمي إلى تغيير مبادئ الدستور المصري الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة. وذلك بأن وزع بغير تمييز على عدد من الناس نسخا من منشور يحمل عنوان ( نشرة دورية رقم 1 تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري) وقد تضمن حضا على الثورة ودعوة إلى الأخذ في المملكة المصرية بمذهب الشيوعية الذي يرمي إلى استيلاء العمال بالقوة على مقاليد الحكم في الدولة. وقد ورد في ذلك المنشور ما يأتي .... ( فليطمئن حماة النظام فكلمة الشيوعية هي التي بقيت نظيفة ... ولتعد الأرض إلى فلاحيها المصريين والسودانيين ولتحفظ الأعمال للعمال) وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 171 و174 فقرة ثانية من قانون العقوبات إلخ إلخ.