الطعن رقم 1141 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في إدانة المتهم على أقوال الشهود في التحقيقات ولم تستعن بخبير في الدعوى، وكان المتهم "سائق سيارة أومنيبوس" قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بطلب تعيين خبير للتثبت من عدم استطاعته تفادى الحادث المسند إليه وقوعه، فإن رفضها هذا الطلب بمقولة إنها ليست ملزمة بإجابة ما يطلبه منها المتهم من تحقيقات تكميلية لا يكون سديداً. إذ هذا القول ليس فيه ما يبرر عدم حاجة الدعوى إلى الاستعانة برأي أهل الفن لظهور الحقيقة فيها.