الطعن رقم 1132 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات في الدعوى لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى ففصلت المحكمة في الدعوى بناء على التحقيقات الأولية دون سماع شهود، وكان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شهود فلم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه بل أيدت الإدانة للأسباب التي ذكرها الحكم المستأنف، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.