الطعن رقم 1127 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة لم تجر أي تغيير في واقعة الدعوى وإنما طبقت القانون الذي حل أثناء المحاكمة محل الأوامر العسكرية السابقة التي كانت تعاقب عليها، فلا يصح النعي عليها أنها لم تلفت الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن من وراء القول بانطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذي طبقته المحكمة عليها ما دام لا جدال في أن القانون الذي عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه.