⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة لم تجر أي تغيير في واقعة الدعوى وإنما طبقت القانون الذي حل أثناء المحاكمة محل الأوامر العسكرية السابقة التي كانت تعاقب عليها، فلا يصح النعي عليها أنها لم تلفت الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن من وراء القول بانطباق واقعة الدعوى على قانون آخر غير الذي طبقته المحكمة عليها ما دام لا جدال في أن القانون الذي عوقب بمقتضاه ينطبق على ما وقع منه.