⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 998 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-4-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة الاستئنافيه إذا هي اعتبرت المتهم شريكاً مع آخرين في جريمة التزوير بعد أن كان متهماً بأنه فاعل في هذه الجريمة ما دام هذا منها لم يؤسس على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى أصلاً بل كان مجرد إعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني الصحيح.