الطعن رقم 976 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزييف النقود وترويجها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم استعمال المتهم إياها بالفعل في إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التي أريد تقليدها - ذلك يجب - في نظر القانون - عده شروعاً في جناية التزييف، إذ أن المتهم بفعله هذا قد تعدى التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.