الطعن رقم 974 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومصطفى مرعي بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، ثم إن أدلة الإدانة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة. وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه، وهو المضبوطات التي أسفر عنها ونتيجة تحليلها، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي أو لتأييد أقواله، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه.