الطعن رقم 969 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حلمي, وأحمد حسني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه بتاريخ كذا "قبل 5 أغسطس سنة 1946" استخرج دقيق ذرة يحتوي على حوالي 2% من الردة، فلا يجوز تطبيق القرار الوزاري رقم 324 لسنة 1946 الصادر بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1946 على هذه الواقعة.