⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-4-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في بيانه الأفعال التي صدرت من المتهمين قد ذكر أنهما انقضا فجأة، كل بالعصا التي كان يحملها، على المجني عليه فضرباه على رأسه وجسمه، فلما حاول الهرب تعقباه، وظل هو يقاومهما ولكنهما استمرا يضربانه إلى أن سقط على الأرض جثة هامدة، ثم انتهى الحكم إلى أن ذلك كان من المتهمين عن عمد وسبق إصرار، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن كلاً منهما قد ارتكب عملاً من الأعمال التي ارتكب القتل بها وتكون مساءلتهما كفاعلين صحيحة.