الطعن رقم 959 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وسليمان حافظ بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عندما وقع بصره على رجال البوليس ألقى، طواعية واختيارا، المخدر الذي كان يحمله قبل أن يقبض عليه ويفتش، فإن ظهور المخدر معه على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر يبرر ما حصل من قبض وتفتيش.