الطعن رقم 954 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وسليمان حافظ بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد سمعت الدعوى وأوجه المرافعة فيها شفوياً ثم قررت تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة ولم تصرح للخصوم في تقديم مذكرات كتابية فإن مجرد وجود مذكرة في ملف الدعوى لم يعلن سائر الخصوم بها لا يصح بناء عليه القول بأن المحكمة اطلعت عليها وقدرتها عند الحكم ما دام ذلك غير ثابت بتأشير من رئيسها أو بأي طريق آخر، فإن الأصل المفروض في القاضي أنه يعلمه هو أنه لا يدخل في تقديره عند الفصل في الدعوى إلا العناصر التي تكون قد طرحت على بساط البحث وعرضت على الخصوم جميعاً ليتناولوها بالمناقشة.