⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-5-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وسليمان حافظ بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تجر أي تعديل في الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذي أجرته في صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه في الحكم دون لفت الدفاع.