الطعن رقم 943 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وسليمان حافظ بك, ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستمارة رقم 20 سكرتارية (وزارة الزراعة) هي ورقة رسمية، فالتزوير فيها مما يتناوله حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة إذا هي أخذت في الإدانة بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقي ضوءاً عليه.