الطعن رقم 939 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد حلمي، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب عند المرافعة على إثر مناقشة بعض الشهود في أمر التبليغ عن الضارب استدعاء نائب العمدة لسماع أقواله، ثم انتهى إلى طلب البراءة، ومن باب الاحتياط سماع نائب العمدة، فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن الدفاع لم يصر عليه ولم يبين موضوعه، وإنه كان على المتهم أن يعلن هذا الشاهد، وذلك مع تعرضها في حكمها للبلاغ عن الحادثة وتجهيله تفصيلها، فإن رفض هذا الطلب لتلك الأسباب يكون مشوباً بالقصور. ولا يصح أن يؤخذ على المتهم عدم إعلانه الشاهد ما دام الظاهر أن الواقعة التي أراد سؤاله عنها ومناقشته فيها جديدة لم يحصل التعرض لها فيما سبق جلسة المحاكمة من إجراءات.