⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 939 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-10-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد حلمي، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب عند المرافعة على إثر مناقشة بعض الشهود في أمر التبليغ عن الضارب استدعاء نائب العمدة لسماع أقواله، ثم انتهى إلى طلب البراءة، ومن باب الاحتياط سماع نائب العمدة، فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن الدفاع لم يصر عليه ولم يبين موضوعه، وإنه كان على المتهم أن يعلن هذا الشاهد، وذلك مع تعرضها في حكمها للبلاغ عن الحادثة وتجهيله تفصيلها، فإن رفض هذا الطلب لتلك الأسباب يكون مشوباً بالقصور. ولا يصح أن يؤخذ على المتهم عدم إعلانه الشاهد ما دام الظاهر أن الواقعة التي أراد سؤاله عنها ومناقشته فيها جديدة لم يحصل التعرض لها فيما سبق جلسة المحاكمة من إجراءات.