الطعن رقم 933 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة القتل الخطأ بناء على ما قالته من أنه ثبت لها من مناقشة الطبيب الذي كشف على المجني عليها ومناقشة الدفاع له أن سبب الوفاة يرجع - كما جاء بالكشف الطبي المتوقع عليها - إلى إصابتها بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيمن وأن هذه الإصابة تتفق مع ما شهد به شاهد الحادث إلخ، وكان الثابت بمحضر الجلسة على لسان الدفاع أن مناقشة الطبيب المشار إليه قد اقتصرت على بيان سبب الإصابة التي شوهدت بالمجني عليها ولم تتناول سبب وفاتها، وكانت المحكمة لم تذكر مضمون الكشف الطبي الذي أشارت إليه في الحكم، فإن إدانة المتهم على أساس أن الإصابة التي تسبب في إحداثها هي التي نشأت عنها الوفاة لا تكون قائمة على أساس كاف.