الطعن رقم 932 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة. فإذا كان كل ما أسنده الحكم إلى المتهم من الوقائع ليس فيه ما يدل على اتفاقه مع زميله المختص على واقعة الاختلاس التي تمت بها الجريمة، بل أقصى ما يدل عليه هو أنه إنما أراد أن يعاونه على التخلص من تهمة خيانة الأمانة أو على بيع الشيء الذي اختلسه، فإنه يكون قد خلا عن بيان العناصر الواقعية لتكوين الاشتراك.