الطعن رقم 929 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استند في بيان علم المتهم بفساد المثلجات المعروضة للبيع بوجود ميكروبات التلوث بها إلى مجرد القول بأنه، بحكم ممارسته لصناعة ما يعرضه في محله ومرانه عليها، لا يخفى عليه ما يصيبها من فساد بسبب ما يضاف إليها من ألبان، فإنه يكون قاصر البيان، إذ أن ما ذكره من ذلك لا يكفي بذاته في مثل هذه الصورة لأن تستخلص منه الحقيقة القانونية التي قال بها.