الطعن رقم 928 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الدفاع عن المتهم, في جنحة القتل والإصابة الخطأ, إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها انتفاء مسئوليته عنهما, ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب وترد عليه, فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له. إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة.