⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الإذن الصادر من النيابة في تاريخ معين بضبط متهم وتفتيشه قد نص فيه على أن يتم التفتيش في بحر أسبوع, ولم ينفذ هذا الإذن لعدم تمكن الضابط الذي استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله في خلال هذه المدة, ثم بعد مرور ما يقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم أعيدت فتبين أنه لا يزال مشتغلاً بتجارة المخدرات, ثم عرضت الأوراق على النيابة لصدور الأمر بتجديد إذن التفتيش السابق فرخصت بمده أسبوعاً من تاريخ التجديد, ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر, فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش صحيحاً مستظهرة من الأمر الذي صدر أخيراً بمد الإذن معنى الإذن بناء على اعتبارات ذكرتها في حكمها مؤدية إلى ما رتبته عليها, فلا يجوز الجدل في ذلك لدى محكمة النقض.