الطعن رقم 921 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت بوضع المتهم الذي أدانته في جريمة إخفاء أشياء مسروقة تحت مراقبة البوليس اعتبارا بأنه عائد على أساس أنه ظاهر من تذكرة سوابقه أنه سبق الحكم عليه من مدة طويلة بالأشغال الشاقة لارتكابه جناية سرقة وقتل، وذلك دون أن تسأله عن هذه السابقة أو تبين بجلاء الدليل المقنع أو الرسمي على أنها له، في حين أن نسبتها إليه لا تلتئم مع التقدير الذي قدرت به المحكمة سنه في الحكم ولا مع شهادة ميلاده الدالة على أنه كان وقت وقوع تلك السابقة في العاشرة من عمره، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم.