الطعن رقم 920 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمنقرة ضربة في رأسه، وأن آخرين قد يكونون ضربوه في رأسه أيضاً، وأنه تبين من الدليل الفني أنه وجد بالرأس ثلاث إصابات وأن الوفاة نشأت عنها مجتمعة، فهذا المتهم يكون قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب والضربة التي أوقعها ساهمت في وفاة المضروب.