⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-5-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن العمل
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 4 من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة - ذلك لا يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيمها في مصلحة الجماعة، فإن هذه الحرية، كغيرها من سائر الحريات، لا تقوم بالنسبة إلى الفرد إلا في حدود احترامه حريات غيره. فحين يكون من وراء استعمالها الإضرار بالغير فإنها لا تكون في حقيقة أمرها حرية، ولا تكون بالتبع مكفولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 41 من الدستور حين أجازت للملك إصدار المراسيم التي نوهت عنها قد نصت في الوقت ذاته على أن هذه المراسيم تكون لها قوة القانون, وهي لم تفرق في هذا الشأن بين المواد الجنائية وغيرها من التدابير المستعجلة التي يرى وجوب اتخاذها بين أدوار انعقاد البرلمان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس للمحاكم أن تخوض في صميم أعمال المشرع فتراقبه في سلطة سن القوانين بمقولة إن حق إصدار المرسوم بقانون هو حق استثنائي لا يجوز التوسع في الأخذ به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كل ما تتطلبه المادة 124 من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله أو يتركه بقصد عرقلة سيره أو الإخلال بانتظامه, وهي لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة, ولا أن يكون المتهمون متعددين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه باعتباره من الأجراء القائمين بعمل يسد حاجة عامة - عامل بشركة ترام القاهرة - امتنع عمدا عن عمله في هذه الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه وترتب على هذا الامتناع إضرار بمصلحة عامة, وطلبت عقابه بالمادتين 274/1, 2 و124/3, 4 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية دفع المتهم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946, فرفضت المحكمة المذكورة هذا الدفع ثم قضت حضوريا في 2 نوفمبر سنة 1946 عملا بالمادتين المذكورتين آنفا بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ, فاستأنف هو والنيابة. إلخ. إلخ.