الطعن رقم 787 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استخلص الحكم من أقوال المتهم ما يخالف المستفاد منها، ورتب على ذلك إدانته، فإنه يكون قد بنى الإدانة على غير سند من الأوراق ويتعين نقضه.