الطعن رقم 774 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-5-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العبارات المسندة إلى المتهم هي قوله " نريد حكومة تقول إنها أتت بأمر الشعب لا بأمر الملك. نريد ملكاً يعتز بالشعب والشعب يعتز به, وما هذا الملك إلا الفاروق لو بعدت عنه بعض بطانته" واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة العيب التي تتكون من هذه العبارات من جهره بها مع علمه حتماً بمعناها لأنها من إنشائه فذلك منها سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون العقوبات لم يبين طرق العلانية في المادة 171 بيان حصر وتحديد, فلقاضي الموضوع أن يستخلص العلانية من كل ما يشهد بها من ملابسات وظروف. وإذن فإذا كانت المحكمة قد حصلت قيام العلانية من أن المتهم ألقى خطابه الذي تضمن العيب في جمع من الناس " أعضاء إتحاد خريجي الجامعة " ولم تر في الرابطة التي تربطهم بعضهم ببعض ما ينفي وصف العلانية عن هذا الخطاب, فهذا الفهم من جانبها سائغ وتحصيله في حدود سلطتها.