⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 770 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد ذكرت أن البنك الذي يديره المتهم وهمي ولا مال له دون أن تورد الدليل الذي استخلصت منه ذلك, كما ذكرت أنه نصب حبائله فأخذ أموال الناس بالباطل غشاً وخدعاً دون أن تعين الدليل الذي قالت إنها استمدته من القضايا الأخرى التي أشارت إليها وتبين وجه استدلالها به في هذا الخصوص, ثم قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة لعدم وقوع طرق احتيالية دون أن ترد رداً كافياً على الأسباب التي أقيم عليها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.