الطعن رقم 770 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد ذكرت أن البنك الذي يديره المتهم وهمي ولا مال له دون أن تورد الدليل الذي استخلصت منه ذلك, كما ذكرت أنه نصب حبائله فأخذ أموال الناس بالباطل غشاً وخدعاً دون أن تعين الدليل الذي قالت إنها استمدته من القضايا الأخرى التي أشارت إليها وتبين وجه استدلالها به في هذا الخصوص, ثم قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة لعدم وقوع طرق احتيالية دون أن ترد رداً كافياً على الأسباب التي أقيم عليها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.