الطعن رقم 769 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى هي أن المتهم ضرب فلاناً في يوم كذا, فصححت محكمة الدرجة الأولى هذا التاريخ وذكرت في حكمها الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك من واقع التحقيقات التي تمت في الدعوى فلا يقبل من المتهم القول بأن هذا التصحيح قد أخل بحقه في الدفاع, إذ ما دام التصحيح قد حصل أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه كان أمام المتهم فرصة مناقشته أمام المحكمة الاستئنافية إذا ما أراد.