الطعن رقم 765 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم في جريمة زرع الحشيش وأثبتت في حكمها صراحة أنه قد تمسك في أقواله التي اعتمدت عليها بصفة أصلية في القضاء بإدانته بأنه لم يكن يعلم بأن الشجيرات محل المحاكمة هي لنبات الحشيش ومع ذلك لم تتعرض لهذا الدفاع المهم وترد عليه بما يفنده من واقع الأدلة القائمة في الدعوى ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.