الطعن رقم 763 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-10-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حلمي, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في جريمة الرشوة أن يكون العمل الذي قدم الجعل إلى الموظف لأدائه أو للامتناع عنه داخلاً في أعمال وظيفته هو، فإن لم يكن من اختصاصه وكان الغرض هو مجرد سعيه لدى موظف آخر لا شأن له بالجعل فلا قيام لهذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1181 سنة 1944 عابدين بأنه في يومي 12 و13 يناير سنة 1944 بدائرة قسم عابدين شرع في إعطاء رشوة لـ........................ الموظف بمراقبة توزيع زيت البترول وذلك ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته بأن عرض عليه في التاريخ الأول مبلغ 5 جنيهات وفي التاريخ الثاني مبلغ جنيهين حتى لا يفحص بدقة الكوبونات الخاصة بالمتهم في شهر ديسمبر 1943 قبل تسليمه الكوبونات الجديدة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو عدم قبول الموظف للرشوة، وطلبت عقابه بالمواد 30 و103 و104 و111 عقوبات.
سمعت محكمة جنح عابدين الجزئية هذه الدعوى إلخ. إلخ.