الطعن رقم 761 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلني دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.