الطعن رقم 759 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-4-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وسليمان حافظ, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن الورقة محل المحاكمة خالية عن التاريخ مما لا يمكن معه عدها شيكاً وأن حقيقتها كمبيالة رفعت بشأنها دعوى تجارية، وطلب التأجيل لتقديم مستندات، فأجلت القضية لهذا السبب ثم صدر الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون رد على هذا الدفاع المهم لتعلقه بركن من أركان الجريمة لا تقوم دون توافره، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.