⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 757 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة الابتدائية المتهم في جريمة بيعه بناً مغشوشاً بإضافة مواد نشوية غريبة إليه بنسبة 25% مع علمه بذلك, ثم مع تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأن غش البن لم يقع منه بل وقع بغير علمه من الطحان في أثناء عملية الطحن وأنه لم يكن في مقدوره كشف هذا الغش عند رد البن إليه بعد طحنه, فإنها أيدت الحكم الابتدائي دون أن تعني بالرد على هذا الدفاع بما يفنده من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى, فحكمها بذلك يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.