⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 756 لسنة 17 قضائية

النقض الجنائي 1947-3-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان لا يجوز بمقتضى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة حددت لنظر معارضته, وكان حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة يوجب على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه بناء على الأدلة القائمة أمامها ولو لم يكن المعارض حاضراً فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن مع سبق حضوره بعض جلسات هذه المعارضة يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يوجب نقضه.