الطعن رقم 754 لسنة 17 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومصطفى مرعي, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً نقل المحجوزات المسلمة إليه من مكان الحجز عليها إلى أي مكان آخر يكون قد عين لتباع فيه كان لا يصح في القانون الاستدلال على الحارس في جريمة اختلاس المحجوزات بعدم تقديمها إلا إذا كانت قد طلبت منه في مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها. وإذن فإن المحكمة إذا أدانت المتهم على أساس أنه لم يقدم المحجوزات للمحضر في اليوم المحدد لبيعها فيه دون أن ترد على ما دفع به من أن الحجز قد وقع في بلد يبعد عدة كيلومترات عن المكان الذي عين لحصول البيع فيه كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.